المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والحد في السحق : مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتحدّ مع عدمه ، والأول أولى ، وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا ، قتلت في الرابعة . ويسقط الحد في التوبة قبل البيّنة ، ولا يسقط بعدها ،

--> ( 1 ) تقدّم أن السحق ذلك فرج المرأة بفرج الأخرى وهو المعبّر عنه في الاخبار « باللواتي مع اللواتي التي لعنها اللّه والملائكة » ، ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ب 24 ح 4 ) . ( 2 ) الجواهر 41 / 388 . ( 3 ) النهاية ص 706 . ( 4 ) الجواهر 40 / 390 .